السيد محمد سعيد الحكيم

235

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 7 ) : لو منع المالك من بيع ماله ، فباعه الفضولي ، فإن أجاز المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان ( 1 ) .